الشيخ عزيز الله عطاردي
26
مسند الإمام الصادق ( ع )
سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنا قال يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت فإنه مات وله مال فمن يرثه قال الإمام . 12 - الطوسي عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن سالم عن يحيى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال فقال لا يورث منه فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته . 13 - عنه روى يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنا قال يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه فقلت فإنه مات وله مال من يرثه قال الإمام . 14 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ولد جاريته . 15 - عنه قال حدثهم جعفر وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ولد جاريته . 16 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي ثابت عن حنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه قال نعم . 17 - عنه عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع